فصل: أنواع حقوق الارتفاق:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: موسوعة الفقه الإسلامي



.شروط إحياء الموات:

يشترط لصحة إحياء الموات ما يلي:
1- أن يكون الموات ليس ملكاً لأحد، وليس من اختصاص أحد.
2- ألا تكون أرض الموات مرتفقاً لأهل البلد كمرعى، ومحتطب، ومناخ إبل، ومطرح رماد، فلا يجوز إحياؤها.

.كيفية إحياء الأرض الموات:

الإحياء الذي يملك به الإنسان الأرض يختلف بحسب المقصود من الأرض، وبحسب اختلاف أعراف البلدان، فيرجع فيه إلى العرف والمقصود، فإحياء كل شيء بحسبه وعرف بلده.
فإحياء الموات للسكن يكون بتحويط البقعة باللبِن، وسقف بعض الأرض، وإكمال ما يلزم للسكن عادة.
وإحياء الموات مزرعة يكون بتحويط الأرض، وتسويتها، وإيجاد الماء، والغرس ونحو ذلك، ولا يحصل الإحياء بمجرد الحرث والزرع؛ لأنه لا يراد للبقاء بخلاف الغرس، وإحياء الموات المغمور بالماء بكون بحبسه ونزحه، لتكون صالحة للبناء أو الزراعة.
وإحياء الموات المملوء بالحجارة أو الحفر يكون بنقل الحجارة منه، وتسوية الأرض، لتكون صالحة للبناء أو الزراعة.
ومن حفر بئراً، فوصل ماءها فقد أحياها، وله حماها ومرافقها المعتادة إذا كان ما حولها مواتاً.. وهكذا.
ويُرجع في ذلك كله إلى العرف، فما عده الناس إحياءً فإنه تُملك به الأرض الموات، فمن أحياها إحياءً شرعياً ملكها بجميع ما فيها، كبيرة كانت أو صغيرة.
وإن عجز عن إحيائها فللإمام أخذها وإعطاؤها لمن يقدر على إحيائها، واستثمار منافعها.

.حكم استئذان الإمام في الإحياء:

يجوز تملُّك الأرض الموات بالإحياء وإن لم يأذن فيه الإمام؛ لأن إحياء الأرض مباح كالصيد والكلأ والماء، فلا يشترط فيه إذن الإمام، لكن إن كثر النهب وخُشي الفساد والنزاع فللإمام تنظيمه بما يحقق المصلحة، ويدفع المفسدة، فلا ضرر ولا ضرار.
عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ أعْمَرَ أرْضاً لَيْسَتْ لأحَدٍ فَهُوَ أحَقُّ». أخرجه البخاري.

.حكم من أحيا أرض غيره دون علمه:

إذا أحيا الإنسان أرضاً فبان أنها مملوكة لأحد خُيِّر مالكها، فإما أن يسترد ممن أحياها أرضه، بعد أن يؤدي إليه أجرة عمله، وإما أن يحيل إليه حق الملكية بعد أخذ ثمنها منه.

.حكم تحجير الأرض الموات:

التحجر لا يفيد التملك، وإنما يفيد الاختصاص والأحقية من غيره كأن يحيط الأرض بأحجار، أو شبك، أو خندق، أو بحاجز ترابي، أو بجدار ليس بمنيع.. أو يحفر بئراً ولا يصل إلى الماء.. أو يبني الجدار من جهة دون الجهات الأخرى ونحو ذلك، فهذه التحجرات لا تفيد التملك، وإنما تفيد اختصاصه بها دون غيره؛ لأن الملك بالإحياء، وهذا ليس بإحياء، لكن يصير أحق الناس به، فمن فعل ذلك ضرب له ولي الأمر مدة لإحيائها، فإن أحياها إحياءً شرعياً وإلا نزعها من يده، وسلمها لمتشوِّف لإحيائها.

.حكم ما ينحدر سيله إلى أرض مملوكة:

الأرض الموات التي ينحدر سيلها إلى أرض مملوكة هي تبع لها على وجه الاختصاص، لا يسوغ إحياؤها ولا إقطاعها لغير أهل الأرض المملوكة إلا بإذنهم؛ رعاية للمصلحة، ودفعاً للضرر.

.ما لا يصح إحياؤه:

يشترط لصحة إحياء الموات أن تكون الأرض مواتاً، لم يجر عليها ملك معصوم، ومنفكة عن الاختصاصات.
فلا يصح إحياء الأرض المملوكة.. ولا الأرض المختصة بتحجير.. ولا مصالح ومرافق المكان العامر المجاور.. ولا ما يتعلق بمصالح البلد من طرق وشوارع، وحدائق ومقابر، ومسايل المياه ونحو ذلك.
فلا يصح إحياء ذلك كله، قَلَّ أو كثر؛ لفقده شرط الإحياء.

.ما لا يصح الاختصاص به:

الماء والكلأ والنار من الأشياء الضرورية للناس، فيجب أن تبقى مشاعة مباحة مبذولة لعامة المنتفعين منها، ولا يجوز لأحد أن يختص بها، ويَمنع منها المحتاج إليها.
1- الماء: فلا يصح تملك ماء السماء، وماء العيون، وماء الأنهار، ولا يجوز ولا يصح بيعه؛ لأن الناس شركاء فيه.
فإذا حازه الإنسان في بِرْكته، أو قِرْبته، أو في خزان، أو إناء، فيجوز بيعه.
2- الكلأ: وهو الحشيش، سواء كان رطباً أو يابساً، وهو نبات البر، وعلف البهائم، فلا يصح بيعه، ولا يجوز منع الناس منه؛ لأن الناس شركاء فيه.
فإذا جمعه وحصده تملَّكه، وجاز بيعه.
3- النار: وهي من الأشياء المشاعة بين الناس، فلا يجوز بيعها، وإنما يجب بذلها لمحتاجها، سواء في ذلك وقودها كالحطب، أو جذوتها كالقَبَس.
فهذه الثلاثة من المرافق العامة التي يجب بذلها، ويحرم منعها؛ لأن الله أشاعها بين خلقه، والضرورة تدعو إليها.

.حكم التعدي على حق الغير:

يحرم على الإنسان الاعتداء على حق غيره بأي وجه.
1- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ الأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أرَضِينَ». متفق عليه.
2- وَعَنْ عَبدالله بنِ عُمَرَ رَضيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أخَذَ مِنَ الأَرْضِ شَيْئاً بِغَيْرِ حَقِّهِ، خُسِفَ بِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أرَضِينَ». أخرجه البخاري.

.حكم الإقطاع:

الإقطاع: هو إعطاء الإمام أرضاً مواتاً لمن يراه أهلاً لذلك.
والإقطاع ثلاثة أقسام:
1- إقطاع يُقصد به تمليك الشخص أرضاً، أو عيناً، أو معدناً.
2- إقطاع استغلال بأن يُقطِع الإمام من يرى في إقطاعه مصلحة لمدة معلومة.
3- إقطاع إرفاق، كأن يُقطِع الإمام الباعة الجلوس في الطرق الواسعة، والأسواق المزدحمة بأهل البيع والشراء.
فكل هذه الأقسام جائزة، ولا يُقطِع الإمام كل فرد إلا الشيء الذي يقدر على إحيائه؛ لأن في إقطاعه أكثر من ذلك تضييقاً على الناس في حق مشترك بينهم، ولا يُقطِع ما تعلقت به مصالح المسلمين كالملح، والنهر ونحوهما.
1- عَنْ وَائِلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَهُ أَرْضاً بحَضْرَمُوتَ. أخرجه أبو داود والترمذي.
2- وَعَنْ أسْمَاءَ بِنْتِ أبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قالتْ: كُنْتُ أنْقُلُ النَّوَى مِنْ أرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِي أقْطَعَهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنِّي عَلَى ثُلُثَيْ فَرْسَخٍ. وَقال أبُو ضَمْرَةَ: عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أبِيهِ: أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أقْطَعَ الزُّبَيْرَ أرْضاً مِنْ أمْوَالِ بَنِي النَّضِيرِ. متفق عليه.

.حكم الحِمَى:

الحمى: أن يحمي الإمام مكاناً خاصاً لمصلحة المسلمين.
كأن يحمي مرعىً لخيل المجاهدين، وإبل الصدقة، والماشية الضعيفة، ومكان الملح، ويجوز للإمام حمى ما فيه مصلحة المسلمين، ولا يجوز الحمى لأحد سواه، ولا حمى الإمام لنفسه.
وما حماه النبي صلى الله عليه وسلم فليس لأحد نقضه، ولا تغييره، ومن أحيا منه شيئاً لم يملكه، وما حماه غيره من الأئمة لمصلحة المسلمين فلا يجوز نقضه إلا إذا زالت الحاجة إليه.
1- قال الله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا [36]} [الأحزاب:36].
2- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عَنهُ أنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَّامَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله؟ قَالَ: «لا حِمَى إِلا؟ وَلِرَسُولِهِ». وَقال: بَلَغَنَا أنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمَى النَّقِيعَ، وَأنَّ عُمَرَ حَمَى السَّرَفَ وَالرَّبَذَةَ. أخرجه البخاري.

.حكم الحريم:

الحريم: هو ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور من الأرض. وهو كل ما يحتاج إليه لمصلحة العامر من المرافق.
كحريم البئر، وفناء الدار، والطريق، ومسيل الماء، والمحتطب، والمرعى، ومطرح الرماد ونحو ذلك من المرافق.
ومقدار الحريم: يكون بحسب العرف والحاجة، وذلك يختلف باختلاف العين المملوكة من أرض، أو بئر، أو شجر، أو نهر أو سوق ونحو ذلك.

.حكم إحياء الحريم:

لا يجوز إحياء حريم الأرض العامرة قبل الإحياء؛ لأنه تابع للعامر فلا يُملك، وكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه، ولصاحب العامر أن يمنع غيره من إحياء حريم ملكه، فإن كانت الأرض المملوكة محاطة من جميع الجوانب بأملاك وطرق فهذه ليس لها حريم، بل كلٌّ يتصرف بملكه فقط.
وإن كان ما حول ملكه موات فله إحياء حريم أرضه، وهو أحق به من غيره؛ لتعلق مصالح أرضه به.

.حق الارتفاق:

حق الارتفاق: هو حق عيني في عقار لمنفعة عقار آخر لغيره كإجراء الماء مع أرض الجار، أو المرور في أرض الغير ونحو ذلك، ويجب ألا يؤدي استعمال حق الارتفاق إلى الإضرار بالغير، فلا يجوز للمار بأرض غيره إلحاق الأذى به.
وحقوق الارتفاق نوعان:
1- الأملاك العامة كالأنهار، والطرق، والجسور ونحوها مما لا يختص به أحد، فحق الارتفاق ثابت للناس جميعاً.
2- الأملاك الخاصة بفرد لا يثبت حق الارتفاق عليها إلا بإذن المالك.

.أنواع حقوق الارتفاق:

حقوق الارتفاق تختلف بحسب حاجات الناس، وأشهرها:
حق الشرب، حق الطريق، حق المسيل، حق التعلي، حق الجوار، حق المجرى، فهذه الأشياء يثبت لكل أحد حق الارتفاق بها كل بحسبه.
ويجب على الإمام الإنفاق على المرافق العامة من خزانة الدولة، تحقيقاً لمصلحة الناس، ودفعاً للضرر عنهم.
فإن لم يكن في بيت المال ما يُصلح به ما فسد منها أجبر الإمام الناس على إصلاحها؛ دفعاً للضرر، على القادرين النفقة، وعلى غير القادرين العمل بأنفسهم، ونفقتهم على الأغنياء.
وتجب نفقات إصلاح المسيل والمجرى على المنتفع به إذا كان في ملكه أو ملك غيره، فإن كان في أرض عامة فإصلاحه من بيت المال.
والمجرى مكان جلب الماء الصالح، والمسيل مكان تصريف الماء غير الصالح.

.مقدار الطريق عند الاختلاف:

تختلف سعة الطرق بحسب الحاجة إليها، ومن يمر بها من الناس، والسيارات، والبهائم، وإذا اختلف الناس في الطريق فأقله سبعة أذرع.
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَضَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا تَشَاجَرُوا فِي الطَّرِيقِ بِسَبْعَةِ أذْرُعٍ. متفق عليه.

.19- المسابقة:

المسابقة: هي السباق بين اثنين أو أكثر.
والسَّبْق: بلوغ الغاية قبل غيره.

.حكمة مشروعية المسابقة:

شرع الإسلام المسابقة لما فيها من المرونة، والتدرب على الكر والفر، وتقوية الأجسام، والصبر والجلد، وتهيئة الأبدان والأعضاء للجهاد في سبيل الله.

.حكم المسابقة:

المسابقات ثلاثة أقسام:

.1- المسابقة في الإبل والخيل والرمي.

فهذه تجوز بعوض؛ لما فيها من مصلحة الاستعداد للجهاد في سبيل الله.
عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِي نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ». أخرجه أبو داود والترمذي.

.2- المسابقة بالمحرمات:

كالقمار والنرد والشطرنج ونحوها.
وهذه لا تجوز سواء كانت بعوض، أو بغير عوض.
1- قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [90]} [المائدة:90].
2- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ». أخرجه مسلم.

.3- المسابقة على الأقدام والدراجات ونحوها.

كالمصارعة والسباحة وغيرها مما لا يشغل عن طاعة، ولا يجر إلى مفسدة، ولا يترتب عليه ضرر، فهذه جائزة بلا عوض؛ ترويحاً للنفس.
ويجوز أن يعطى الفائز جائزة أو عوضاً غير محدد ولا مسمى؛ تشجيعاً له.

.شروط المسابقة:

1- أن تكون الوسيلة التي يسابق عليها من نوع واحد.
2- أن تكون المسافة معلومة.
3- أن يكون العوض مباحاً معلوماً.

.حكم المصارعة والسباحة:

1- تباح المصارعة والسباحة، وكل ما يقوي الجسم ويبعث على القوة والصبر، ويروِّح عن النفس وذلك إذا لم يشغل عن واجب، أو عن ما هو أهم منه، أو يؤدي إلى ارتكاب محظور.
2- المصارعة والملاكمة التي تمارس اليوم في حلبات الرياضة محرمة؛ لما فيها من الخطر والضرر، وكشف العورات، وإهدار الكرامات، وتحكيم القوانين، وارتكاب المحرمات.

.حكم التحريش بين الحيوانات:

لا يجوز التحريش بين الحيوانات والطيور، وإغراء بعضها ببعض، وتسليط بعضها على بعض في مكان مغلق، فكل هذا محرم؛ لأن الحيوانات لم تخلق لهذا، وإنما خُلقت للأكل والركوب والانتفاع.

.أنواع المسابقات:

المسابقات ثلاثة أنواع:
1- المسابقة في الأعمال الصالحة، الواجبة والمستحبة، للحصول على مرضاة الله، والفوز بالجنة، وهذه هي المسابقة العالية التي أمر الله بها.
قال الله تعالى: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ [21]} [الحديد:21].
2- المسابقة في الأمور المباحة:
كالسباق على الخيل والإبل، والسباق على الأقدام، والرمي، والسباحة والمصارعة المباحة.
فهذه كلها جائزة، وقد تكون مستحبة بحسب نية من يسابق.
1- قال الله تعالى: {قَالُوا يَاأَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ [17]} [يوسف:17].
2- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَابَقَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي قَدْ أُضْمِرَتْ، فَأَرْسَلَهَا مِنَ الحَفْيَاءِ، وَكَانَ أمَدُهَا ثَنِيَّةَ الوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرْ، فَأرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الوَدَاعِ، وَكَانَ أمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا. متفق عليه.
3- المسابقة في الأمور المحرمة:
كالمسابقة في النرد والشطرنج، ومسابقات الميسر والقمار، ومسابقات الجمال، ومسابقات عرض الأزياء وغيرها من المسابقات المحرمة التي يحصل بها الصد عن ذكر الله، وترك الواجبات، واقتراف المحرمات، وإضاعة الأوقات.
1- قال الله تعالى: {فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [59]} [مريم:59].
2- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ، فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِي لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِهِ». أخرجه مسلم.

.صور من القمار والميسر:

القمار: هو الميسر، وهو كل معاملة مالية يحصل بها الغُنْم أو الغُرْم بلا جهد.
ومن صور الميسر:
1- البيع عن طريق سحب الأرقام:
بأن تكون البضاعة مرقّمة، فيدفع المشتري مبلغاً محدداً، أو يأخذ رقماً يستلم به بضاعة أعلى مما دفع أو أقل مما دفع، كأن يدفع عشرة، ويأخذ سلعة بمائة، أو بريال.
2- بيع اليانصيب:
وهو أن تباع أوراق كثيرة، وكل واحدة تحمل رقماً، فتباع بثمن قليلة كريال مثلاً، وفي يوم السحب يختار البائع بعض الأوراق عشوائياً، فيفوز من اختير رقمه، ويخسر الباقون، وبذلك يكسب البائع أو الشركة الملايين، ويدفع جوائز بمائة ألف مثلاً.
3- كسب المراهنة:
كأن يقول إنسان: إن فاز الفريق الفلاني فَعَلَيَّ كذا، ويقول الآخر: إن فاز الفريق الآخر فَعَلَيَّ كذا.
4- أن يلعب أو يتسابق اثنان فأكثر، ويدفعون مالاً على أن من فاز أخذ المال.
5- كل بيع مجهول العاقبة كبيع الطير في السماء، والسمك في البحر، فهذه الصور من الميسر، وكلها محرمة؛ لما فيها من الغرر والجهالة، وأكل أموال الناس بالباطل.